منتدى الفكر الاسلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى الزكاة....

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

 فتاوى الزكاة.... Empty فتاوى الزكاة....

مُساهمة من طرف اعز صحاب الأربعاء فبراير 16, 2011 2:07 am


بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى الزكاة

السؤال : نود أن نعرف من فضيلة الشيخ ما هى شروط وجوب الزكاة ؟
الإجابة : شوط وجوب الزكاة هى 1- الإسلام 2- الحرية 3- ملك النصاب 4- استقراره 5- مضى الحول إلا فى المعشرات اما الكفار فلا يتقبل منهم زكاة و لكنهم سيُحسبون عليها . اما الحرية : فذلك لأن المملوك لا مال له و إذ أن مالة لسيدة لقول النبى صلى الله عليه و سلم (( من باع عبداً له مال , فمالة لبائعه إلا أن يشترط المبتاع )) . أما ملك النصاب : معناة ان يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذى قدرة الشرع و هو يختلف بإختلاف الاموال فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه لأن مالة قليل و لا يحتمل المواساة . أما مضى الحول : فلأن إيجاب الزكاة فى أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء , و ايجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر فى حق الفقراء فكان من حكمه الشرع ان يقدر لها زمناً معيناً تجب فيه و هو الحول . و فى ربط ذلك بالحول توازن بين الأغنياء و حق أهل الزكاة و على هذا فلو مات الإنسان مثلاً أو تلف المال قبل اتمام الحول سقطت عنه الزكاة إلا أنة يستثنى من تمام الحول ثلاثة اشياء : ربح التجارة , ونتائج السائمة , و المعشرات . اما ربح التجارة : فإن حولة اصل - واما نتائج السائمة : فحول النتاج حول الامهات - و أما المعشرات فحولها تحصيلها أو وقت تحصيلها والله و رسوله اعلم .

السؤال : نود ايضاً أن نعرف المصارف التى يجب أن تصرف فيها الزكاة ؟
الإجابة : المصارف التى تصرف فيها الزكاة ثمانية و قد بينها الله تعالى فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (60) سورة التوبة .

السؤال : ما حكم صرف الزكاة للأقارب الفقراء ؟
الإجابة : الزكاة فى الاقارب الذين هم من اهلها اولى من ان تكون فى غير الاقارب لأن الصدقة على الاقارب صدقة واصلة فإذا كان أبوك او عمك او أخوك و أمك من اهل الزكاة فهم اولى بها من غيرهم لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة لحاجتهم فلا تصح صرفها لهم والله و رسوله اعلم .

السؤال : هل يجوز إسقاط الدين عن المدين و اعتبار ذلك من الزكاة ؟
الإجابة : لا يجوز ذلك لأن الله تعالى يقول { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم ٌ} (103) سورة التوبة و الأخذ هنا لابد ان يكون ببذل من المأخوذ منه و قال النبى صلى الله عليه و سلم (( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد )) والله و رسوله اعلم .

[center]بسم الله الرحمن الرحيم



السؤال : ما حكم الزكاة فى الإسلام ؟
الإجابة : الزكاة هى احد أركان الإسلام الخمس و هى فرض بالإجماع فمن أنكر وجوبها فقد كفرإلا ان يكون حديث عهد بالإسلام او ناشئاً فى بادية بعيدة من العلم و أهلة فيعذر و لكنه يعلم فإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتداً . و إما من تركها بخلاً او تكاسلاً فهناك إختلاف بين العلماء فى أنة كافر أم مسلم والله و رسوله اعلم .

جميع الأسئلة المطروحة مجاب عليها من الداعية الإسلامى الكبي
ر إبن عثي
مين من
كتاب فقة العب
ادات...
[
/center]
اعز صحاب
اعز صحاب
المشرف العام

عدد المساهمات : 147
تاريخ التسجيل : 03/02/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 فتاوى الزكاة.... Empty رد: فتاوى الزكاة....

مُساهمة من طرف سما القلوب الإثنين فبراير 21, 2011 9:45 pm

جزاك الله خيرا
سما القلوب
سما القلوب
عضو رهيب
عضو رهيب

عدد المساهمات : 138
تاريخ التسجيل : 04/02/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى