كفارة الحلف المتكرر علي المصحف
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
كفارة الحلف المتكرر علي المصحف
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كفارة الحلف المتكرر علي المصحف
كفارة الحلف المتكرر علي المصحفسأل سائل أنه لايرغب زواج بنت عمه، الأمر الذيب جعله يحلف هكذا: أقسم بهذ المصحف الشريف أن لا أتزوج فلانة.. بنت عمي الي الأبد وأنه كرر هذا اليمين عشر مرات وأنه الآن يرغب زواج بنت عمه المذكورة لزوال الموانع التي دفعته للحلف، وطلب السائل: بيان الحكم الشرعي في هذا الايمان وهل يحل له زواج بنت عمه أو لا.
أجاب عن السؤال المفتي الراحل الشيخ أحمد محمد عبدالعال :
إن الحلف علي المصحف يمين بالله تعالي . قال صاحب مجمع الأنهر وفي الفتح ولا يخفي ان الحلف علي المصحف الآن متعارف فيكون يمينا وقال العيني لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال وحق هذا . فهو يمين ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف بالمصحف . وهذا من باب الحلف الشرعي لأنه حلف بكلام الله تعالي وهو صفة من صفاته فلا يعتبر حلفا بغير الله وقد جاء في الفتح من كتاب الايمان في تعدد الأيمان ووحدتها لو قال والله لاأفعل كذا ثم أعاده بعينه فكفارتان . وكذا لو قال لامرأته والله لا أقربك , والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان , روي ذلك عن أبي يوسف سواء كان في مجلس أو مجالس وروي إذا أراد بالثاني تكرار الأول أو التأكيد صدق ديانة وعن أبي حنيفة إذا حلف بأيمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء وما في الأصل من أنه إذا قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا فهي يمين واحدة ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فيمينان يفيدان تعدد اليمين منوط بتكرار المحلوف عليه مع تكرار الالتزام وفي حادثة السؤال : يقول السائل أنه حلف بقوله أقسم بهذا المصحف الشريف الا أتزوج ..... بنت عمي إلي الأبد والنهاية مهما كانت الظروف والأسباب وأنه كرر هذا القسم عشر مرات وتطبيقا لما تدل عليه النصوص المذكورة , هذا الحلف يعتبر يمينا شرعا وهي يمين منعقدة واذا حنث السائل وتزوج بنت عمه المذكورة فانه تجب عليه كفارات متعددة بعدد مرات الحلف وإذا قال إنه أراد بالتكرار التأكيد ومجرد الاعادة يصدق ديانة وفيما بينه وبين الله تعالي وتجب حينئذ بالحنث كفارة واحدة وكفارة اليمين هي المنصوص عليها في قوله تعالي لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ وقال عليه الصلاة والسلام من حلف علي يمين ورأي غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه والطعام ما أشبع البطن والكسوة ما تستر البدن عرفا, ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كفارة الحلف المتكرر علي المصحف
كفارة الحلف المتكرر علي المصحفسأل سائل أنه لايرغب زواج بنت عمه، الأمر الذيب جعله يحلف هكذا: أقسم بهذ المصحف الشريف أن لا أتزوج فلانة.. بنت عمي الي الأبد وأنه كرر هذا اليمين عشر مرات وأنه الآن يرغب زواج بنت عمه المذكورة لزوال الموانع التي دفعته للحلف، وطلب السائل: بيان الحكم الشرعي في هذا الايمان وهل يحل له زواج بنت عمه أو لا.
أجاب عن السؤال المفتي الراحل الشيخ أحمد محمد عبدالعال :
إن الحلف علي المصحف يمين بالله تعالي . قال صاحب مجمع الأنهر وفي الفتح ولا يخفي ان الحلف علي المصحف الآن متعارف فيكون يمينا وقال العيني لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال وحق هذا . فهو يمين ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف بالمصحف . وهذا من باب الحلف الشرعي لأنه حلف بكلام الله تعالي وهو صفة من صفاته فلا يعتبر حلفا بغير الله وقد جاء في الفتح من كتاب الايمان في تعدد الأيمان ووحدتها لو قال والله لاأفعل كذا ثم أعاده بعينه فكفارتان . وكذا لو قال لامرأته والله لا أقربك , والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان , روي ذلك عن أبي يوسف سواء كان في مجلس أو مجالس وروي إذا أراد بالثاني تكرار الأول أو التأكيد صدق ديانة وعن أبي حنيفة إذا حلف بأيمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء وما في الأصل من أنه إذا قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا فهي يمين واحدة ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فيمينان يفيدان تعدد اليمين منوط بتكرار المحلوف عليه مع تكرار الالتزام وفي حادثة السؤال : يقول السائل أنه حلف بقوله أقسم بهذا المصحف الشريف الا أتزوج ..... بنت عمي إلي الأبد والنهاية مهما كانت الظروف والأسباب وأنه كرر هذا القسم عشر مرات وتطبيقا لما تدل عليه النصوص المذكورة , هذا الحلف يعتبر يمينا شرعا وهي يمين منعقدة واذا حنث السائل وتزوج بنت عمه المذكورة فانه تجب عليه كفارات متعددة بعدد مرات الحلف وإذا قال إنه أراد بالتكرار التأكيد ومجرد الاعادة يصدق ديانة وفيما بينه وبين الله تعالي وتجب حينئذ بالحنث كفارة واحدة وكفارة اليمين هي المنصوص عليها في قوله تعالي لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ وقال عليه الصلاة والسلام من حلف علي يمين ورأي غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه والطعام ما أشبع البطن والكسوة ما تستر البدن عرفا, ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم.
اعز صحاب- المشرف العام
- عدد المساهمات : 147
تاريخ التسجيل : 03/02/2011
رد: كفارة الحلف المتكرر علي المصحف
جزاكم الله خيرا
سما القلوب- عضو رهيب
- عدد المساهمات : 138
تاريخ التسجيل : 04/02/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى